فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 503

2.ويجمع بين السدس فرضًا والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.

3.ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكورًا وإناثًا فيرث جميع التركة إذا انفرد أو الباقي بعد فرض غيره.

ويُخالف الجد الأب في مسائل منها:

1.في المسألتين العمريتين إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث جميع التركة.

2.الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يحجبون بالأب باتفاق العلماء ويحجبون بالجد كذلك عند الإمام أبي حنيفة.

3.المعتق إذا مات وترك ابنًا وجدًّا فلا شيء للجد بالاتفاق وإذا ترك ابنًا وأبًا فللأب السدس عند أبي يوسف.

الأمثلة:

1 -جد وبنت وابن ابن:

للجد السُدس فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضًا لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيبًا.

2 -أب وجد لأب وابن وبنت:

للأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر، ولا شيء للجد لوجود الأب، والباقي للابن والبنت .. للذكر مثل حظ الأنثيين.

3 -جد وزوجة

للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللجد الباقي تعصيبًا.

4 -زوجةوأم وجد:

للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث أو اثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات وللجد الباقي تعصيبًا.

أحوال الجدَّات:

الجدة الوارثة هي الجدة الصحيحة:

والجدة الصحيحة: هي من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد.

والجد الفاسد: هو من تخلل في نسبته إلى الميت أنثى كأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام.

والجدة الفاسدة من ذوي الأرحام غير وارثة.

وهي من تخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم أبي الأم.

فالجدة التي تدلى إلى الميت بمحض الإناث جدة صحيحة وارثة كأم الأم، وأم أم الأم والجدة التي تدلى إلى الميت بمحض الذكور جدة صحيحة وارثة كأم الأب، وأم أب الأب، والجدة التي تدلي إلى الميت بإناث إلى الذكور جدة صحيحة وارثة كأم أم الأب.

أما الجدة التي تُدلي إلى الميت بذكور إلى إناث فهي جدة فاسدة كأم أب الأم لا ترث بالفرض وإنما هي من ذوي الأرحام.

وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:

1.لهن ا لسدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.

2.القريبة من الجدات من أي جهة كانت تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وتحجب أيضًا أم أب الأب.

3.الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم.

وفي حجب الجدة أم الأب بالأب والجدة أم الجد بالجد خلاف بين العلماء يُراجع في الكُتب المطولة.

الأمثلة:

1.توفى عن جدة أم أم، وجدة أم أب، وبنت، وعم شقيق:

للجدتين السدس لعدم الأم يقسم بينهما بالتساوي لتساويهما في الدرجة، وللبنت النصف لانفرادها، وللعم الباقي تعصيبًا.

2.هلك عن جدة أم أم، وجدة أم أب الأب، وبنت، وأخ شقيق:

للجدة أم الأم السدس فرضًا، ولا شيء للجدة أم أب الأب لأنها محجوبة بالجدة أم الأم لأنها أقرب منها، وللبنت النصف لانفرادها، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

3 -توفى عن أم، وجدة أم أم، وجدة أم أب، وبنت ابن، وعم لأب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت