فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 503

تنبيه: على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله لأن الحاضنة كالمرضعة والمرضعة لها أجر الرضاع لقوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك.

تنبيه: حتى متى يسقط حق الحضانة عن الحاضنة؟ في الحالات الآتية:

1.إذا كانت مجنونة أو معتوهة.

2.إذا كانت مريضة مرضًا معديًا كجذام وغيره.

3.إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة.

4.إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه.

5.إذا كانت كافرة خشية على دين الطفل وعقائده. قال تعالى:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا" (سورة النساء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت