فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 503

1.تعريفها: الجناية في الأطراف أن يتعدّى امرؤ على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلًا.

2.حُكمها: إن كان الجاني عامدًا، وليس والدًا للمجني عليه، وكان المجني عليه مكافئًا للجاني في الإسلام والحرية فإنه يقاد منه للمجني عليه بأن يُقطع منه ما قطع، ويجرح بمثل ما جرح، لقوله تعالى:"والجروح قصاص"إلا أن يقبل المجني عليه الدية أو يعفو.

3.شروط القصاص في الأطراف: يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي:

-أن يؤمن من الحيف (الجور والاعتداء) فإن حيف فلا قصاص.

-أن يكون القصاص ممكنًا، فإذا كان غير ممكن تُرك إلى الدية.

-أن يكون العضو المراد قطعه مماثلًا في الاسم والموضع للعضو المتُلف، فلا تقطع يمين في يسار، ولا يد في رجل، ولا أصبع أصلي في زائد مثلًا.

-استواء العضوين المتلف والمراد أخذه في الصحة والكمال، فلا

تؤخذ اليد الشلاء بالصحيحة، ولاالعين العوراء بالسليمة.

-إن كان الجرح في الرأس أو الوجه وهي الشجة فلا قصاص فيها إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم، وكل جرح لا يمكن فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص به، فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائفة، وإنما الواجب فيه الدية.

دية الأعضاء: تجب الدية كاملة فيما يلي:-

1.في إزالة العقل وذهابه.

2.في إزالة السمع بإزالة الأذنين.

3.في إزالة البصر بإزال العينين.

4.في إزالة الصوت بقطع اللسان، أو الشفتين.

5.في إزالة الشم بقطع الأنف كله.

6.في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذكر أو رض الأنثيين.

7.في إزالة القدرة على القيام أو الجلوس بكسر الظهر.

وذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم من أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية"أخرجه النسائي وصححه جماعة من أئمة الحديث. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه"

وعقله بأربع ديات، والرجل حي لم يمت.

يجب نصف الدية فيما يلي:

1.في إحدى العينين.

2.في إحدى الأذنين.

3.في إحدى اليدين.

4.في إحدى الرجلين.

5.في إحدى الشفتين.

6.في إحدى الأليتين.

7.في أحد الحاجبين.

8.في أحد ثديي المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت