فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 503

نصاب الفضة ومقدار الواجب:

عن علي رضى الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال"قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة"الفضة"من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"رواه أصحاب السُنن، قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح قال: والعمل عند أهل العلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية أربعون درهمًا ?خمس أواق= مائتا درهم?.

الزروع والثمار:

قوله - صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن"لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا كما بينه الألباني في إرواء الغليل (801) .

وفي الحديث"ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حَبٍّ صدقة"رواه مسلم، ?والوسق= ستون صاعا?ً.

زكاة الحلي:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"أتت النبي - صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما"أخرجه أبو داود والنسائي وأبو عبيد وغيرهم وإسناده جيد كما قال الألباني في الإرواء (المجلد الثالث ص 296) .

وعن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرأى في يديَّ فتخات (أي خواتيم) من وَرِقٍ فقال لي: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار"رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا كما بين ذلك الألباني حفظه الله تعالى في الإرواء. ص (296 - 297) ."

زكاة الحيوان:-

الإبل: جاء في الحديث:"فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) . وفي إحدى وستين جدعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة"وهذا بَيّنٌ في كتاب أبي بكر، وهو حديث صحيح رواه الدار قطني ولم يخالف في هذا أحد من الصحابة.

2.البقر: الحديث"من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة"رواه الخمسة وصححه ابن حبان.

والتبيع: ما أكمل سنة ودخل في الثانية.

والمسنة: ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة.

3.الغنم: الحديث"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. رواه الدارقطني وسنده صحيح."

تنبيه: عروض التجارة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت