عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدًا مملوكًا، أو امرأة، أو صبيًا أو مريضًا"رواه أبو داود وغيره والحديث صحيح. صححه الألباني في صحيح الجامع (3106) .
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على من سمع النداء"رواه أبو داود والدارقطني. والحديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الجامع. والحديث يدل على أن الجمعة واجبة على من سمع النداء (نيل الأوطار م2، ج3 = 225)
عن حفصة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي وغيره والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع (3515) .
عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طُهر ويُدَّهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كُتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"رواه البخاري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام"رواه مسلم.
وعنه، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن َمسَّ الحصى فقد لغا"رواه مسلم
[معنى مس الحصى: أي سواه للسجود] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت""متفق عليه".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثم راح فكأنما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّبَ كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّبَ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّبَ بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
معنى غسل الجنابة: أي غسلًا كغسل الجنابة قال الحافظ في الفتح وظاهره أن التشبية للكيفية لا للحكم. ثم راح: زاد أصحاب الموطأ عن مالك [في الساعة الأولى] .
قَرَّبَ بَدَنَةً: أي كأنما تصدق بها تقربًا لله تعالى، والبدنة هي الناقة. (الساعة الأولى - الساعة الثانية .. الخ) وقد قيل المراد بالساعات هنا بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس .. وقيل غير ذلك.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو، فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذِ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول:"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"رواه أبو داود وإسناده حسن، حسنه الألباني في المشكاة (1396) ."
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك"رواه الترمذي والحديث صحيح، صححه الألباني في المشكاة (1394) .
عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يُخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا"رواه مسلم.
عن عبيد بن السبّاق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع"يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك"رواه مالك وابن ماجه والطبراني عن أبي هريرة والحديث صحيح لشاهده من حديث أبي هريرة في"المعجم الصغير للطبراني"انطر المشكاة برقم 1398.