فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 503

حكم رسول القوم حكم المُؤَمَّن: للحديث"قال الرسول - صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة: لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما"رواه أحمد وأبو داود، وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (5196) .

1.يجب المحافظة على المُستأمن ما دام مستمسكًا بعقد الأمان لمدة لا تزيد عن سنة، فإن زاد عُومل معاملة الذمي.

2.يحل قتل المستأمن أو الذمي إذا تجسس لحساب الأعداء للحديث"عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم عينٌ وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني سلبه"رواه البخاري.

3.يطبق على المستأمن ما يطبق على الذمي من أحكام.

تعريفها: عهد وميثاق يقطعه المسلم على نفسه، وهو مسئول عنه ومحاسب عليه.

أحكامها:

1.تجوز المعاهدة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود على حُسن الجوار أول ما استقر في المدينة.

2.يجب الالتزام بها إذا تمت، ويحرم الغدر، لقوله تعالى:"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا"سورة الإسراء، وللحديث"لكل غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة"رواه مسلم.

3.يُشترط في العهود ألا تخالف شرع الله تعالى.

لا تنقض العهود إلا في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين وانتهت مدتها وانتهى ظرفها لقوله تعالى:"إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم"سورة التوبة.

ب- إذا علم الإمام خيانة من العدو وظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة لقوله تعالى:"وإما تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"الأنفال.

ج- إذا أخل العدو بالعهد لقوله تعالى"فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم"التوبة 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت