فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 503

مشروعيته:

ثابت بالكتاب والسُّنّة لقوله تعالى"وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا"ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم"إذا فضخت الماء فاغتسل"صحيح، صححه الألباني في إرواء الغليل (125) .

موجباته:

يجب الغسل لخمسة أمور.

1 -2 الجنابة وتشمل

أ- الجماع: وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال.

ب- خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى"وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا"ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"صحيح، صححه الألباني في إرواء الغليل (127) .

ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم"الماء من الماء"رواه مسلم"معناه [أي الاغتسال من الإنزال] فالماء الأول هو الماء المطهر والثاني هو المني". ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم"لما سُئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال:"نعم إذا رأت الماء"صحيح، صححه الألباني في الإرواء (125) ."

تنبيهات:-

أولًا:- إذا خرج الماء من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم"إذا فضخت الماء فاغتسل"صحيح صححه الألباني

في إرواء الغليل.

والفضخ: هو خروج الماء بشدة وشهوة.

ثانيًا: إذا احتلم ولم يجد منيًّا فلا غسل عليه:

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم لما سُئل هل على المرأة غُسل إذا احتلمت قال:"نعم إذا رأت الماء"صحيح، صححه الألباني في الإرواء (125) هذا يدل على أنها إذا لم تره فلا غُسل عليها.

ثالثًا: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سلمة: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال". رواه الخمسة إلا النسائي، ورجاله هم رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري فقد اختلف فيه إلا أن الإمام أحمد قد قال عنه إنه صالح ولا بأس به(نيل"

الأوطارم1ج1 = 223) .

رابعًا: إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج فلا غسل عليه. لما تقدم من أن الرسول قد علق الغسل على

رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إذا مشى فخرج المنى فعليه الغُسل.

3.انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تبارك وتعالى"ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"البقرة (222) . ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيش"دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"متفق عليه، وإن كان هذا واردًا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت