*عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيامٍ في كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
*عن أبي ذر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"يصبح على كل سُلاَمى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
[معني سلامى: عظام البدن ومفاصله] .
*عن أم هانئ قالت: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاةً قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحىً. متفق عليه.
*يبتدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمسُ ويشتد حرها، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم على أهل قُباء وهم يصلّون الضحى فقال:"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى"رواه مسلم وأحمد والترمذي.
معني رمضت: احترقت.
الفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة، والمعنى أي إذا وجدت
الفصال حر الشمس ولا يكون هذا إلا عند ارتفاعها.
[فقه السُّنّة م1=177] .
*عن أبي الدرداء، وأبي ذر [رضي الله عنهما] قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:-"عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم! اركع لى أربع ركعات في أول النهار، أكفك آخره"رواه الترمذي والحديث صحيح انظر المشكاة برقم [1313] .
معنى:-يحتمل أن يكون المقصود بـ أربع ركعات هو فرض الصبح وركعتى الفجر، ويحتمل أن يكون المقصود هو الأربع من صلاة الضحى.
*عن عائشة قالت:-كان النبي - صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.
*عن بريدة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم يقول:-"في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة"قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال:"النخاعة في المسجد تدفنها، والشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك".رواه أبو داود والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم انظر المشكاة [1315]
*عن أبي قتادة قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. رواه الجماعة.
قال الحافظ في الفتح: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، قال ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ومن أدلتهم أيضًا حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي لما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة فقال الصلوات الخمس، فقال هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطوَّع.
*عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام، فإني سمعت دُفَّ نعليك بين يدي في الجنة، قال:-ما عملت عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهّر طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهارٍ إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى. متفق عليه.
باب من يذنب ثم يتطهر ويصلى تطوعًا