للزوجةالثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتي الابن الثلثان وللأخت لأب الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير.
6 -جدة لأب، وأم وبنت، وبنت ابن، وابن ابن، وزوجة مسيحية:
لاشيء للجدة لأب لأنها محجوبة بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا لانفرادها، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبًا لأن بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير سواء كان أخاها أو ابن عمها، ولا شيء للزوجة لوجود مانع من إرثها وهو اختلاف دينها عن دين المُورِّث.
7 -جدة لأم، وأم، وبنتين، وابن قاتل لأبيه، وبنت ابن،
وابن ابن ابن:
لا شيء للجدة لأم لحجبها بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضًا، ولا شيء للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث فهو كالمعدوم لا يعصب أخوانه ولا يحجب غيره ولذا فهو لا يحجب بنت الابن ولا ابن الابن - وباقي التركة لبنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيبًا وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لحاجتها إليه لاستغراق البنتين للثلثين.
تعريفه: المنع، وهو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود من هو أحق منه.
أقسامه:
أولًا: حجب نقصان: وهو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره وهو لخمسة أشخاص:
1.الزوج: يُحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.
2.الزوجة: تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.
3.الأم: تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.
4.بنت الابن: تحجبها البنت الشقيقة حجب نقصان فتنقلها من النصف إلى السُدس.
5.الأخت لأب: تحجبها الأخت الشقيقة من النصف إلى السُدس.
ثانيًا:-حجب الحرمان: وهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره. الورثة الذين يحجبون حرمان من الرجال ومن يحجبهم:-
1 -الجد الصحيح: يُحجب بالأب مطلقًا والجد القريب يحجب الجد البعيد.
2 -ابن الابن:- يُحجب بالابن لأنَّ عصبته أقرب منه وهكذا كل ابن ابن أقرب يحجب من هو أبعد منه.
3 -الأخ الشقيق:-يُحجب بالأب اتفاقًا ويحجب بالفرع الوارث المذكر"الابن وإن نزل"، ويُحجب بالجد عند أبي حنيفة.
4 -الأخ لأب:- يُحجب بالأب اتفاقًا ويُحجب بالجد عند أبي حنيفة، ويُحجب أيضًا بالفرع الوارث المذكر، ويُحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا أصبحت عصبة مع الغير.
5 -الأخ لأم: يُحجب بالأصل الوارث المذكر الأب وإن علا، وبالفرع الوارث المذكر أو المؤنث وإن نزل.
6.ابن الأخ الشقيق: يحجب بالأب وإن علا، أي أن الجد يحجبه هنا بلا خلاف وبالابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب.
7.ابن الأخ لأب: يُحجب بابن الأخ الشقيق ومن يحجبه.
8.العم الشقيق: يُحجب بابن الأخ لأب ومن يحجبه.
9.العم لأب: يُحجب بالعم الشقيق ومن يحجبه.
10.ابن العم الشقيق: يُحجب بالعم لأب ومن يحجبه.
11.ابن العم لأب: يُحجب بابن العم الشقيق ومن يحجبه.
الورثة الذين يُحجبون حجب حرمان من الإناث ومن يحجبهن:
1.الجدة: تُحجب سواء كانت أمية أو أبوية بالأم مطلقًا والجدة الأبوية تُحجَبُ بالابن والجدة القريبة تَحْجِبُ الجدة البعيدة.
2.بنت الابن: يحجبها الابن سواء كانت واحدة أو أكثر، ويحجبها اثنتان أو أكثر من البنات لأنهن يستغرقن الفرض إلا إذا كان معها معصّب كما هو الحال في مسألة الأخ المبارك.
3.الأخت الشقيقة: يحجبها الأب اتفاقًا وتحجب بالجد عند أبي حنيفة، ويحجبها الفرع الوارث المذكر.