2 -الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها:"إفعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى البيت حتى تطهرى"متفق عليه.
3 -مؤاكلتها ومشاربتها:- لقول عائشة رضى الله عنها"،كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبى - صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فِىّ فيشرب".رواه مسلم
4 -يباح لها ذكر الله تبارك وتعالى:- إذ لم يرد في ذلك نهي.
5 -ويجوز للحائض والنفساء المكث في المسجد لحاجة للحديث، عن عائشة قالت: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ناولينى الخُمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك". رواه الجماعة إلا البخارى."
أحكام خاصة بالمستحاضة:-
1 -لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة بعد انقطاع حيضها:- وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف، لحديث أم سلمة أنها استفتت النبى - صلى الله عليه وسلم في إمرأة تُهراق الدم فقال:"لتنتظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ"رواه مالك وأبو داود وصححه الألبانى في صحيح الجامع [4952] .
2 -أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة:- لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم في المستحاضة"وتتوضأ عند كل صلاة"رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وصححه الألبانى في الإرواء [207]
3 -أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعًا للنجاسة وتقليلًا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك، شدته مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت"لحديث حمنة بنت جحش السابق."
4 -ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور:- إذ أن طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.
5 -أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء:-لقول ابن عباس:"المستحاضة يأتيها زوجها"رواه البخارى.
* فإذا عرفنا أن المستحاضة يجوز لها أن تصلى والصلاة أعظم ما يشترط لها الطهارة، إذن فالمستحاضة طاهرة ويجوز مجامعتها لأنها في طهر.
6 -أن لها حكم الطاهرات، فتقوم فتصلى وتعتكف وتوطأ وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه عند جماهير العلماء، وذلك لأن دم الحيض فاسد أما دم الإستحاضة فهو دم طبيعى لذا منعت من الأول دون الثانى.
تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
فضله: وردت أحاديث كثيرة في فضله: