فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 503

ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وكذا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وهما أي الأخ الشقيق والأخ لأب - يرثان بالتعصيب فقط.

7.الأخ لأم: لقوله تعالى"وإن كان رجل يُوْرَثُ كَلالةً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السُدس"فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث أولاد الأم وهو يرث بالفرض فقط.

8.ابن الأخ الشقيق: بمحض الذكور وإن نزل، وهو يرث بالتعصب فقط، لأنه يقوم مقام الأخ الشقيق عند فقده، وقولنا بمحض الذكور يخرج ابن الأخت الشقيقة فهو من ذوي الأرحام.

9.ابن الأخ لأب: بمحض الذكور وإن نزل يرث بالتعصيب فقط ويقوم مقام الأخ لأب عند فقده.

10.العم الشقيق.

11.العم لأب.

12.ابن العم الشقيق.

13.ابن العم لأب: ودليل توريث هؤلاء الستة حديث ابن عباس رضي الله عنهما"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل"

ذكر"متفق عليه. وهم يرثون بالتعصيب فقط."

14.الزوج: لقوله تعالى:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"يرث بالفرض فقط.

15.المولى الُمعْتِق: وهو من باشر العتق بنفسه، ويقوم مقامه عند فقده عصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث"إنما الولاء لمن أعتق"وهو يرث بالولاء بالعصبة السببية، هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء الرجال.

والوارثات من النساء عشر:

1.البنت: والمراد بها بنت الصُلب، لقوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم"الآية، وترث بالتعصيب مع أخيها.

2.بنت الابن: بمحض الذكور وإن نزل أبوها، لقوله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم"الآية وهي ترث بالفرض، وترث بالتعصيب مع أخيها أو ابن عمها.

3.الأم: لقوله تعالى"ولأبويه لكل واحد منهما السُدس"الآية، وهي ترث بالفرض فقط.

4.الجدة: أم الأم وأمهاتها.

5.الجدة أم الأب وأم أبي الأب: وترثان بالفرض فقط، أما الجدة أم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام ودليل ميراث الجدات حديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال:"جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء"وما علمت لك في سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن ثعلبة، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر.

6.الزوجة: لقوله تعالى"ولهُن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"الآية، وهي ترث بالفرض فقط.

7.الأخت الشقيقة.

8.الأخت لأب: لقوله تعالى"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك"الآية. وهما ترثان بالفرض، وترثان بالتعصيب بالغير، ومع الغير كما سيتضح ذلك في موضوع العصبات.

9.الأخت لأم: لقوله تعالى:"وإن كان رجل يُوْرَثُ كلالة أن امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السُدس"فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث أولاد الأم وهي ترث بالفرض فقط.

10.المولاة المعتقة: وهي من باشرت العتق بنفسها، أو أعتقت من باشره لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق"وهي ترث بالولاء (بالعصبة السببية) هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء النسوة.

المُستحقون للتركة(ترتيب الوارثين):

توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي:

1.يبدأ بأصحاب الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت