للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس والعامل
المشترك بين 8، 3، 6، 6 هو (24) وهو أصل المسألة فإذا أعطينا الزوجة الثمن 3 والبنتين الثلثين 16 وللأب السُدس،4 وللأم السُدس 4 يكون مجموع سهام الفروض (27) .
وسُميت بالمنبرية لأن عليًا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على منبر الكوفة
فأجاب عنها:
زوجة ... 3
بنت ... 8
بنت ... 8
أب ... 4
أم ... 4
تنبيه:
الفرق بين تماثل العددين وتداخلهما وتباينهما:
1.تماثل العددين: كون أحدهما مساويًا للآخر في العدد كالأربعة مع الأربعة، والخمسة مع الخمسة وهكذا.
2.تداخل العددين: معناه أن ينقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بل كسر كالتسعة مع الثلاثة والعشرة مع الخمسة.
3.توافق العددين: ألاّ ينقسم أحدهما على الآخر ولكن يقسمهما عدد ثالث غير الواحد، فإن قسمهما الثلاثة فالتوافق بينهما بالثلث كالستة مع التسعة، فإنهما يقبلان القسمة على الثلاثة، وإن قسمهما الأربعة فالتوافق بينهما بالربع كثمانية مع اثنى عشر، فإنهما يقبلان القسمة على أربعة وهكذا إلى العشرة.
4.تباين العددين: معناه ألاّ ينقسم أحدهما على الآخر ولا يقسمهما عدد ثالث غير الواحد كاثنين مع ثلاثة وخمسة مع سبعة وهكذا.
إذا أردنا معرفة نصيب أحد الورثة من التركة فإننا نصحح المسألة أولًا ونبين سهام كل وارث ثم نضرب سهام من نريد معرفة نصيبه في مجموع التركة، ونقسم حاصل الضرب على العدد الذي صحت منه المسألة ينتج النصيب المطلوب مثال ذلك:
هلكت عن زوج وأم وأختين شقيقتين والتركة مزرعة 80 هكتارًا
زوج أم ... أختين شقيقتين
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوات وللشقيقتين الثلثان ومخرج النصف اثنان ومخرج السدس ستة ومخرج الثلثين ثلاثة والعامل المشترك ستة وبأعطاء الزوج النصف 3 والأم السدس 1 والشقيقتين الثلثين 4 فأصل المسألة (6) وتعول إلى (8) ومنها تصح المسألة:
فيكون نصيب الزوج = ... × 80 ... = 30 هكتارًا
ويكون نصيب الأم = ... × 80 ... = 10 هكتارًا
ويكون نصيب الشقيقتين = ... × ... 80 = 40 هكتارًا
مثال آخر:
هلك عن زوجة ... وأختين شقيقتين وأختين لأم والتركة 60 ألف ريال.