فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 503

3.السُدس للواحدة فأكثر مع الشقيقة المنفردة تكملة الثلثين.

4.إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الانثيين.

5.لا يرثن شيئًا مع الأختين الشقيقتين لاستغراقهما للثلثين إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن وهذا هو الأخ المبارك.

6.يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي عند عدم الأخت الشقيقة.

7.يسقطن بالابن وابنه وإن نزل، وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.

الأمثلة:

1 -هلك عن أخت لأب، وأم، وعم شقيق:

للأخت لأب النصف لانفرادها عن معصب ومشارك وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيقة والشقيق، وللأم الثلث فرضًا لعدم الفرع الوارث وعدم عدد من الأخوة والأخوات وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا.

2 -هلك عن أختين لأب وابن أخ شقيق:

للأختين الثلثان لاستكمال شروط إرثهما وهو عدم الشقائق وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا.

3 -هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم:

للأخت الشقيقة النصف لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها، وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبًا.

4 -مات عن ثلاث أخوات لأب وأخوين لأب، وأم، وعم:

للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الأخوة والأخوات، والباقي للأخوة والأخوات لأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين، ولا شيء للعم لحجبه بالأخوة.

5 -مات عن شقيقتين وأخت لأب، وعم شقيق:

للشقيقتين الثلثان لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر، ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين للثلثين، والباقي للعم الشقيق تعصيبًا.

6 -مات عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب وعم شقيق:

للشقيقتين الثلثان وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيبًا ولا شيء للعم لحجبه بالأخ لأب وهذا هو الأخ المبارك الذي لولاه لما ورثت أخته كما في المسألة السابقة.

7 -مات عن بنت وأخت لأب:

للبنت النصف لانفرادها، وللأخت لأب الباقي تعصيبًا لأنها أصبحت عصبة مع البنت.

8 -مات عن ابن وأب وأخت شقيقة وأخت لأب:

للأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، وللإبن الباقي تعصيبًا، ولا شيء للأخت الشقيقة والأخت لأب لحجبهما بالابن والأب.

أحوال أولاد الأم(الأخوة والأخوات لأم):

لهم ثلاثة أحوال:

1.السُدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى لقوله تعالى"وإن كان رجل يُورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس". وقد أجمع العلماء على أن المراد بذلك الأخوة لأم، والكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد.

2.الثلث للاثنين فصاعدًا، يستوي فيه الذكور والإناث لقوله تعالى:"فإن كانواأكثر من ذلك فهم شركاء في الثُلث"الآية.

3.لا يرثون شيئًا مع الولد أو ولد الابن أو الأب أو الجد بالاتفاق أي لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث الذكر.

الأمثلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت