فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 503

2.مضاعفة ثواب العمل"مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يُضاعف لمن يشاء"سورة البقرة (261) .

3.الصدقة برهان على الإيمان وعلامة دالة عليه كما في الحديث"والصدقة برهان"رواه مسلم.

4.الطهارة من دَنَسِ الذنوب والأخلاق الرذيلة:"خذ من أموالهم صدقةً تُطهِّرهم وتزكيهم بها"سورة التوبة / 103.

5.نماء المال وبركته وحفظه والسلامة من شره لقول الله تعالى"وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه وهو خير الرازقين"."سورة سبأ"،ولما جاء في الحديث"ما نقص مالٌ من صدقة"رواه مسلم.

6.المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه"متفق عليه.

7.سبب لرحمة الله تعالى"ورحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة"الأعراف/ 156.

ما جاء في وعيد مانع الزكاة:

1.قوله تعالى"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" (34، 35 التوبة) .

2.وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب كَنْزٍ لا يؤدي زكاته إلا أُحمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

3.وروى البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه) ، ثم يقول أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا:"ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة"180 / آل عمران."

4.وروى مسلم قوله - صلى الله عليه وسلم"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفِدت عليه أُخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس".

تنبيهات هامة:

الأول: يصح دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب توزيعها عليهم كلهم حال وجودهم.

الثاني: يجوز إعطاء الغارم ما يُسدِّد كل دينه أو بعضه.

الثالث: لا تُعطى الزكاة لكافر أصلي أو مرتد، ولا تارك الصلاة للقول بكفره وهو الراجح، إلا إذا اشترطنا عليه الصلاة فيعطى تشجيعًا له.

الرابع: لا يجوز إعطاء الزكاة لغني لقوله - صلى الله عليه وسلم"لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (رواه أبو داود وإسناده صحيح) .

ولا تُعطى لآل محمد - صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب للحديث:"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"رواه البخاري.

الخامس: لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم كالوالدين والولد والزوجة.

السادس: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا لقصة إعطاء امرأة عبد الله بن مسعود الصدقة لزوجها عبد الله، وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك ثابت في الصحيح.

السابع: لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا لضرورة تستدعي ذلك كمجاعة، أو عدم وجود فقير في بلد المال، أو إمداد المجاهدين، أو ينقلها الإمام للمصلحة العامة.

الثامن: من استفاد مالًا في غير بلده ووجبت عليه الزكاة أخرج الزكاة في بلد المال ولا ينقلها لبلده إلا لضرورة تستدعي ذلك كما سبق للحديث:"تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم"البخاري.

التاسع: يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لعدة أشهر أو لسنة كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت