* لما جاء في حديث أبي محذورة [وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم] أخرجه أبو داود والنسائي وهي مخرج في صحيح أبي داود [510 - 516] .
* ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خيرٌ من النوم (مرتين) "رواه البيهقي والطحاوي في"شرح المعاني 1/ 82"وإسناده حسن كما قال الحافظ.
فالأذان الأول لإيقاظ النائم بخلاف الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.
* وقد دخل ابن عمر مسجدًا يصُلى فيه فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال:"أخرجتني البدعة"رواه أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في إرواء الغليل [236] .
وهي سنة واجبة لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلاَّ استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"أخرجه أحمد في مسنده وغيره وحسنه الألباني في صحيح الجامع [5577] .
عن أنس رضي الله عنه قال:"أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". رواه الجماعة.
يشفع الأذان: أي يأتي بألفاظه شفعًا [أي مثنى مثنى] .
وصيغتها كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد: [وهو حديث حسنه الألباني في الإرواء برقم 246]
الله أكبر الله أكبر
أشهد أنْ لا إله إلا الله
أشهد أنَّ محمدًا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة ** قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الذكر عند الأذان:
يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي:
أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنَّه يقول عقب كلِّ كلمة: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سمعتم النداء فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذن"رواه الجماعة.
وعن ابن عمر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله، قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه، دخل الجنة"رواه مسلم.
-قال النووي: يُستجب متابعته لكل سامع من طاهرٍ ومحدث وجنبٍ وحائض وكبيرٍ وصغير لأنّه ذكر، ويستثنى من ذلك: المصلي، ومن هو على الخلاء، وفي أثناء الجماع، فإذا فرغ من الخلاء أو الجماع تابعه، أمّا إذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحوه قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه.
-وفي المغني: من دخل المسجد فسمع المؤذن: استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعًا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس. (نص عليه أحمد)