للبنتين الثلثان وابن ابن الابن يعصب بنت الابن لأنها فوقه وليست صاحبة فرض لاستغراق البنتين للثلثين، فلهما الباقي تعصيبًا"للذكر مثل حظ الانثيين".
2 -مات عن بنت صلبية وبنت ابن وابن ابن ابن:
للصلبية النصف لانفرادهما، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع الصلبية، وابن ابن الابن له الباقي ولا يعصب بنت الابن لأنها صاحبة فرض.
4 -مات عن بنتين صلبيتين، وابن ابن وبنت ابن ابن:
للبنتين الثلثان، ولابن الابن الباقي تعصيبًا، ولا شيء لبنت ابن الابن لأنها محجوبة بابن الابن لأنها أسفل منه.
لهن خمس حالات:
1.النصف للواحدة المنفردة (عمن يعصبها وعمن يُشاركها) إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد لقوله تعالى"وله أختُُ فلها نصف ما ترك".
2.الثلثان للاثنتين فصاعدًا، عند عدم من ذكر مع الواحدة وعدم أخ شقيق يعصبهن، لقوله تعالى:"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك".
3.الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ شقيق فإنه يعصبهن للذكر مثل حظ الانثيين مع عدم من ذكر أيضًا.
4.يصرن عصبة مع البنات أوبنات الابن، لقوله عليه السلام"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن"ولا يدخل الأخوات لأم في هذه القاعدة لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث مطلقًا.
5.يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة.
الأمثلة:
1 -مات عن أخت شقيقة، وابن عم لأب
للأخت النصف فرضًا، لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها، ولعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر ولابن العم لأب الباقي تعصيبًا.
2 -مات عن ثلاث أخوات شقيقات، وأخ لأب:
للأخوات الشقيقات الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب لهن، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا.
3 -مات عن أختين شقيقتين، وأخ شقيق وأخ لأب:
التركة للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق.
4 -مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة:
للبنت النصف لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا للحديث"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".
5 -مات عن ابن ابن، وأخت شقيقة:
التركة كلها لابن الابن ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن.
6 -مات عن أب وأخت شقيقة:
التركة كلها للأب تعصيبًا لعدم الفرع الوارث المذكر ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.
أحوال الأخوات لأب:
لهن سبع حالات:
1.النصف للواحدة المنفردة (عمن يعصبها وعمن يشاركها) عند عدم الشقيقة والشقيق وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر.
2.الثلثان للاثنتين فصاعدًا، عند عدم الشقيقة وعدم من شرط فقده معها وعدم الأخ لأب.