وقال الشافعي وبعض التابعين يُكره ولا يُحَرّمُ، فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يُحصى من التابعين. واحتج الذين قالوا بإباحته بشروط بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة، وقول الذين أباحوه بشروط هو القول الراجح عندي.
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنَّرد واستدلوا على الحُرمة بما يأتي:
1 -روى بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال:"من لعب بالنَّردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"رواه مسلم.
2 -وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله"أخرجه أحمد ومالك وابن ماجه وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6405) .
وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يُسلِّم عليهم.