فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 503

والربع لاثنين هما:

الزوج، والزوجة.

والثمن لواحد:

الزوجة أو الزوجات.

والثلثان لأربعة:

البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.

والثلث لاثنين:

الأم، وأولاد الأم.

والسُدس لستة:

الأب، الجد، الأم، ولد الأم، بنت الابن، الأخت لأب.

الإرث بالتعصيب:

التَّعصُّب في اللغة: القوة والشد والإحاطة - يقال للعمامة عصابة لأنها تحيط بالرأس.

وفي الإصطلاح: هو الإرث بلا تقدير.

وقولنا بلا تقدير يخرج الإرث بتقدير وهو الأرث بالفروض المقدرة.

والعصبة جمع عاصب، وعصبة الميت أهله الذين يحيطون به ويشدون من أزره.

والعاصب هو: الوارث بدون تقدير.

وقولنا: الوارث بدون تقدير يخرج الوارث بتقدير وهو الوارث بالفرض.

أقسام العصبة:

تنقسم العصبة إلى قسمين:

أ) عصبة نسبية.

ب) عصبة سببية.

أقسام العصبة النسبية:

تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاث أقسام:

1 -عصبة بالنفس.

2 -عصبة بالغير.

3 -عصبة مع الغير.

1.عصبة النفس

العاصب بنفسه:

كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها.

فالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال إلا ثلاثة وهم? الزوج والأخ لأم والمعتق ?وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.

أحكام العاصب بنفسه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت