وأحكام العاصب بنفسه أنه إذا انفرد أخذ جميع التركة، وإذا كان معه صاحب فرض أو أكثر أخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط فلا يرث شيئًا إلا إذا كان العاصب الابن أو الأب فلا يحرمان أبدًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى"
فهو لأولى رجل ذكر" (متفق عليه) ."
جهات العصوبة وترتيب الإرث بها
جهات العصوبة بالنفس أربعة وترتيبها في الإرث على النحو التالي:
1 -البنوة ... 2 - ثم الأبوة.
3 -ثم الأخوة. 4 - ثم العمومة.
وبعبارة أخرى:
1 -جزء الميت ... 2 - ثم أصله.
3 -ثم جزء أبيه ... 4 - ثم جزء جده وإن علا.
فيرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولًا على الترتيب المذكور وثانيًا بقرب الدرجة وثالثًا بقوة القرابة.
1.فأولى العصبات بالميراث جزء الميت أي بنوه ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكور.
2.فإن لم يكن فأصله الأب وإن علا بمحض الذكور.
3.فإن لم يكن فجزء أبيه أي الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب ثم الأخوة الأشقاء وإن نزلوا بمحض الذكور ثم أبناء الأخوة لأب وإن نزلوا بمحض الذكور.
4.فإن عدم من تقدم فجزء جده وإن علا أي فرع العمومة أي أعمام الميت الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء وإن نزلوا بمحض الذكور ثم أبناء الأعمام لأب وإن نزلوا بمحض الذكور ثم أعمام أبي الميت ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام جده، ثم بنوهم وإن نزلوا.
5.عند التساوي في الدرجة يرجع بعضهم على بعض بقوة القرابة، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب - وأيضًا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الأب.
ويمكن أن نقول:
الابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة.
والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة.
والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى.
قال الجعبري مشيرًا إلى ما سبق:
فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديم بالقوةاجعلا
2.العصبة بالغير
تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في
التعصيب وتثبت لأربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان.
1 -البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 -بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في منزلتها أو ابن عمها الذي أنقص منها إذا احتاجت إليه ويُسمى الأخ المبارك.
3 -الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 -الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
حُكمها: