فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 503

زوج ... 3 ... ت

أم ... 18

أخت شقيقة ... 3 ... زوجة ... 30

أب ... 4

أم ... 4

بنت ... 8

بنت ... 8

الحالة الثالثة:

أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألته مباينة فنضرب المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى فما بلغ فهو الجامعة.

فإذا أردنا أن نقسم: فمن له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في كامل المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في كل سهم مورثه، ومن ورث منهما نجمع له حصته.

مثال ذلك:

-هلك عن زوجة وبنت منها وأخ لأب وقبل القسمة ماتت الزوجة عن عم وزوج ومن بقي من المورثة.

فلنعمل كما عملنا في الحالتين السابقتين وحيث أن نصيب الزوجة (1) وأصل مسألتها (4) فإن بينهما مباينة فنضرب أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى 4 × 8 = 32

ومن له شيء: من الأولى أخذه مضربًا في أصل المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، ومن له شيء منهما جمع له كما في الجدول الآتي:

زوجة ... 1 ... ت

بنت ... 4 ... بنت ... 18

أخت لأب ... 12

زوج ... 1

عم ... 1

الحمل: هو ما يحمل في البطن من الولد.

ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مُدة الحمل.

حُكمه في الميراث:

الحمل إما أن ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي:

الحمل إذا انفصل عن أمه:

إذا انفصل الحمل عن أمه، فإما أن ينفصل حيًا أو ينفصل ميتًا، وإن انفصل ميتًا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها، فإن انفصل كله حيًا ورث من غيره وورثه غيره لما ورد عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال"إذا استهل المولود وُرِّث"رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع (325) .

الاستهلال رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود وُرِّث. وإن انفصل ميتًا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا. وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئًا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.

(وهو القول الراجح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت