فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 503

ابن ... 4

بنت ... 2

المسألة الثالثة:

أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فنصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته الثانية فلا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى:

إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته الثانية، وإما أن توافق وإما أن تُباين.

فإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته الثانية صحت المسألة الثانية فما صحت منه المسألة الأولى فلا نحتاج إلى عمل .... مثالها:

-هلك عن زوجة وأم وابن، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأم عن زوج ومن يرثها من هؤلاء، فأصل المسألة الأولى من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، والباقي للابن سبعة عشر، والمسألة الثانية من أربعة للزوج الربع واحد ولابن الابن (الذي هو ابن في المسألة الأولى) الباقي وبين سهام الميت الثاني (الأم) ومسألتها انقسام فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى وهو (24) ثم نقسم سهام الميت الثاني على أصل مسألته 4 ÷ 4 = 1 والناتج وهو (1) نضعه فوق مسألته ثم نضرب فيه ما بيد كل وارث منها ويضم إلى ماله من المسألة الأولى إن كان له شيء ويوضع الحاصل له أمامه، ومن له شيء من المسألة الأولى فقد أخذه كما هو.

فننقل سهام الزوجة ثلاثة من المسألة الأولى ونضعها أمامها، ونضرب نصيب الابن في المسألة الثانية فيما فوقها - ناتج قسمة السهام على المسألة الثانية أي 3 × 1 = 3 نضمها مع نصيبه في المسألة الأولى 17 + 3 =

20 نضعها أمامه ثم نضرب نصيب الزوج 1 × 1 = 1 ونضعه أمامه أيضًا كما في الجدول التالي:

زوجة ... 3

أم ... 4 ... ت

ابن ... 17 ... ابن ابن ... 20

زوج ... 1

الحالة الثانية

أن يكون بين نصيب الميت الثاني ومسألته موافقة فنأخذ وفق المسألة الثانية ونضربه في كامل المسألة الأولى فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ثم نقسم فمن له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه ومن ورث منهما تجمع له حصته.

مثال ذلك:

توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة ولم توزع التركة ثم تزوج الزوج أخت زوجته الشقيقة ثم مات عنها وعن أب وأم وبنتين.

فالمسألة الأولى أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان. والمسألة الثانية أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة وللأب السُدس أربعة وللأم السُدس أربعة وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية. وسهام الزوج من المسألة الأولى ثلاثة توافق مسألته بالثلث، فنضرب ثلث المسألة الثانية وهو تسعة في كل الأولى ثمانية تبلغ اثنتين وسبعين وهي الجامعة. فإذا أردنا قسمتها فللأم من الأولى اثنان مضروب في وفق الثانية تسعة تبلغ ثمانية عشر وللأخت من الأولى ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ولها من الثانية بالزوجية ثلاثة مضروبة في وفق سهام المورث واحد تبلغ ثلاثة إذًا يجتمع لها ثلاثون ولكل واحد من الأب والأم أربعة مضروبة في واحد بأربعة، ولكل من البنتين ثمانية مضروبة في وفق سهام المورث واحد بثمانية وصورتها كما في الجدول الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت