فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 503

3.لو شك المتوضىء في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.

4.وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلًا، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.

5.المستحاضة، ومن به سلس بول أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر.

6.يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.

7.يباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا وشتاء.

مشروعيته:

مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما كالجوربين واللفائف التي توضع على الجروح ثابتة بالسُّنّة الصحيحة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم"إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، فليمسح عليهما وليصلِّ ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع (460) .شروط المسح: أن يلبسهما على طهارة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم، للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي - صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في وضوءه"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"متفق عليه.

محل المسح:

المحل المشروع في المسح هو ظاهر الخف لقول علي بن أبي طالب"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". صححه الألباني في إرواء الغليل (103) .

توقيت المسح:

وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولى العلماء لحديث صفوان بن عسال قال"أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة"أخرجه أحمد وغيره وحسنه الألباني في إرواء العليل (104) .

وأيضًا لحديث شريح بن هانىء عندما سأل علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين قال:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة". رواه مسلم.

صفة المسح:

المتوضىء بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلًا من غسل رجليه.

ما يُبطل المسح على الخفين:

الجنابة فقط: لحديث صفوان بن عسّال المتقدم. ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح ... هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (ص9) وهذا هو مذهب علي بن أبي طالب فقد أخرج البيهقي والطحاوي في [شرح المعاني] عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا رضي الله عنه بال قائمًا ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي (فأم الناس) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين (انظر تمام المنة ص 114 - 115) .

كيفية المسح:

هو أن يبل يديه ثم يضع كف يده اليمنى على أطراف الأصابع ثم يمر بها على أعلى الخف إلى الساق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت