قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يُضحي"رواه مسلم وفي رواية"ولا من بشرته"يعني بحلق عانته أو إبطه، والحكمة في ذلك لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه. وهذا خطاب للحجاج وغيرهم.
تنبيهات:-
1.بعض الناس يترك الأضحية هو وعشيرته من أجل ميت هلك لهم، وهؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج"ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدُنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين". فهؤلاء عصوا الله تعالى وحرموا أنفسهم أجر الأضحية.
2.جلد الأضحية لا يُباع، ويجوز أن يتصدق به.
3.لا يُعطى الجزار من لحمها كأجر، ويجوز أن يعطى من لحمها هدية، وللمضحي أن يكافئه نظير عمله بأجرة معينة. للحديث"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ولا أعطى الجازر منها شيئًا"رواه البخاري"."
4.الأضحية التي أصابها عيب بعد الشراء يجعلها غير مقبولة، فإن كان صاحبها قادرًا على شراء غيرها فليبدلها، وإن كان لا يستطيع فتجزىء والله أعلم.
5.لا يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلًا من الأضحية لأنه بدعة سيئة مخالفة للشرع. قال تعالى"فصل لربك وانحر".