من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم، شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله مانزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين منه بركة، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًا، وشكوا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلًا.
"الحيض"
المراد به:
هو الدم الخارج من قُبل المرأة في أثناء العادة (الدورة الشهرية) .
مدته:
وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا وغالبه ستة أو سبعة أيام، والنساء فيه ثلاث:-
1 -مبتدأة:- وهى التى ترى الدم لأول مرة، وحكمها: أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء، وانتظرت الطهر، فإذا رأته بعد يوم وليلة على الأقل أو بعد خمسة عشر يومًا على الأكثر، أو بعد ستة أو سبعة أيام على الغالب، اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يومًا أُعتبرت مستحاضة بعد ذلك، وحكمها حكم المستحاضة وإن انقطع دمها خلال الخمسة عشر يومًا، فكانت تراه يومًا أو يومين وينقطع مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلى كلما رأت الطهر وتقعد كلما رأت الدم.
2 -المعتادة:- وهى من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر، فحكمها: أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتها، وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها، لقول أم عطية رضى الله عنها:-"كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئًا"."رواه أبو داود وغيره وصححه الألبانى في إرواء الغليل (199) "
أما إذا رأت الصفرة والكدرة في أثناء فترة العادة المعلومة، فإنها من حيضتها.
* ويشترط في دم الحيض أن يكون على لون من الألوان الآتية:-
1 -السواد:- لحديث فاطمة بنت أبى حُبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم"إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق". أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما وصححه الألبانى في إرواء الغليل (204) .
2 -الحمرة:- لأنها أصل لون الدم.
3 -الصفرة:- وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
4 -الكدرة:- وهو التوسط بين لون السواد والبياض كالماء الوسخ.
* مدة الطهر بين الحيضتين:- الحق أنه لم يأت في أقل أو أكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين دليل ينهض للإحتجاج به.
يعرف الطهر بأحد شيئين:-