فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 503

-وما دون الثلاثين من البقر.

-وما دون مائتي درهم من الفضة التي تُساوي من الغرامات في عرفنا اليوم ب/ 595 / غ.

-وما دون عشرين مثقالًا من الذهب، وهذه المثاقيل تساوي من ... الغرامات في عرفنا اليوم بـ/85 / غ.

-ما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار والحاصلات الزراعية، وهي مقدرة اليوم بالكيلو غرامات كما دلت عليه الاحصائيات

ب/612/ ك غ.

د. أن يكون المال فاضلًا عن الحوائج الأصلية:

أي أن يكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية التي لا غني للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة.

هـ. أن يكون المال سالمًا من الدين: فإذا كان المالك للمال مدينًا بدين يستغرق نصاب الزكاة أو يُنقصه فإن الزكاة لا تجب عليه فيه، لما روى البيهقي عن السائب أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبًا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول:"هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه وليُزَكِ بقية ماله"صححه الألباني في إرواء الغليل (789) . وقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فَدَلَّ على اتفاقهم عليه بالإجماع. ومن ناحية أخرى فإن المدين ممن يحل له أخذ الزكاة لأنه من الفقراء ومن الغارمين، فكيف تجب عليه الزكاة وهو ممن يستحقها؟

و. أن يكون المال قد حال عليه الحول.

ومعناه: أن يمر على المال الذي في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام، والنقود، والسلع التجارية .. ، لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار. والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع (7373) ."

أما الزروع والثمار والمستخرج من المعادن، والكنوز ونحوها .. فلا يشترط لها حولان الحول.

أما الزروع والثمار فلقوله تعالى"وآتوا حقه يوم حصاده". وأما

المعادن والكنوز فلما روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"في الركاز الخُمس"والركاز كل ما كان مدفونًا في الأرض بالإجماع، وسمى ركازًا لأن المدفون في الأرض مركوز فيها.

والذي نخلص إليه بعد ما تقدم:

أن المال الذي يستوجب الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكًا ملكًا تامًا، ناميًا، بالغًا للنصاب، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، سالمًا من الدين"حائلًا عليه الحول. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالزكاة لا تجب."

أ. كيف يخرج أصحاب النقد زكاة أموالهم؟:

من المعلوم أن النقد يشمل الذهب، والفضة، والأوراق النقدية. وسبق أن ذكرنا أن نصاب الذهب مقدر شرعًا بـ 20 / مثقالًا، وهي تساوي من الغرامات في عرفنا اليوم بـ / 85 / غرامًا.

فإذا كان المسلم يملك من الذهب نصابًا أو أكثر من نصاب، كأن يملك مثلًا مائة غرام .. فيسأل عن سعر الغرام للذهب في السوق التجارية، فإذا قيل له أن السعر (7) دنانير فيضرب (100 × 7) فالذي ينتج يخرج منه زكاة في المئة (2.5) في العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت