1.الزوجة على زوجها سواء كانت عنده أو في العدة. للحديث"ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"رواه الترمذي وصححه.
2.المطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملًا لقوله تعالى"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"سورة الطلاق.
3.الأبوان المعسران على ولدهما. للحديث:"عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من، قال: أبوك"رواه البخاري.
4.الأولاد الصغار على أبيهم. للحديث"عن عائشة أن هندًا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"رواه الجماعة إلا الترمذي.
5.الأقارب المحتاجون على قريبهم الموسر، للحديث:"ابدأ بمن تعول، أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك"رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
6.الخادم على سيده: للحديث"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف"رواه مسلم.
7.البهائم على مالكها: للحديث"دخلت امرأة النار في هِرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"رواه مسلم.
من تسقط نفقتهم:
1.الزوجة إذا نشزت أو لم تمكن زوجها من الجماع.
2.المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا انقضت عدتها.
3.المطلقة الحامل إذا وضعت حملها، وأما إذا أرضعت فتجب لها أجرة الرضاع لقوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"سورة الطلاق.
4.الأبوان إذا استغنيا وافتقر ولدهما.
5.الأولاد إذا بلغوا.
تعريفها: رعاية وحفاظة وتربية الصغار تربية سليمة حتى يبلغوا.
1.تجب على الأبوين لأولادهم الصغار، فإن لم يكن الأبوان، فالأقرب فالأقرب، فإن لم يكونوا فعلى جماعة المسلمين.
2.إذا فُرِّقَ بين الأبوين فالأم أحق بحضانة الطفل مالم تتزوج، للحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تُنكَحِي) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وحسنه الألباني في الإرواء. فإن لم تكن فأم الأم (الجدة) فإن لم تكن فالخالة للحديث"الخالة بمنزلة الأم"متفق عليه.
3.يجب أن يكون الحاضن أو الحاضنة مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا قادرًا على التربية، ذا أخلاق.
4.يُخَيّر الطفل المميز بين أبيه وأمه في حالة الاختلاف، ومن يختاره فهو أحق به، للحديث"عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلامًا بين أبيه وأمه"رواه الترمذي وصححه وفي رواية"قال النبي - صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به"رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء.
5.يجب على الأب - إذا كان الطفل في حضانته - أن لا يمنع أمه من زيارته، لأن ذلك من قطع الرحم.
6.ينظر إلى مصلحة الطفل في حالة السفر لأحد الأبوين، مع من يكون؟.
7.يجب على القضاة أن يراعوا مصلحة الطفل عند الحكم وينظروا لأخلاق الحاضنين، فيعطي الطفل لمن كان ذا خلق ودين.