1 -مات عن أب وابن ابن:
للأب السُدس فرضًا لوجود الفرع الوارث الذكر، والباقي لابن الابن تعصيبًا.
2 -هلك عن أب وبنت:
للبنت النصف فرضًا وللأب السُدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.
3 -توفى عن زوجة وأب:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبًا.
4 -توفى عن أب فقط:
يأخذ التركة كلها تعصيبًا لانفراده وهو العصبة الوحيد.
للأم ثلاث حالات:
1.السُدس فرضًا، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات مطلقًا وارثين أو محجوبين لقوله تعالى"ولأبويه لكل واحد منهما السُدس مما ترك إن كان له ولد"ولقوله أيضًا"فإن كان له أخوة فلأمه السُدس".
2.ثُلث جميع المال. عند عدم الفرع الوارث أو الاثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات مطلقًا، وألا تكون المسألة إحدىلغراوين أو العمريتين - لقوله تعالى"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
3.ثلث الباقي، بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين الغراوين أو العمريتين، وسميتا بذلك لأن أول من قضى فيهما هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الأمثلة:
1 -هلك عن أم وابن:
للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيبًا.
2 -هلك عن أم وأخوين لأب:
للأم السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للأخوين تعصيبًا يُقسم بينهما بالسوية.
3 -مات عن أم وأب:
للأم الثلث فرضًا لعدم الفرع الوارث أو الاثنين فصاعدًا من الاخوة والأخوات وليست المسألة إحدى العمريتين والباقي للأب تعصيبًا.
4 -مات عن أم وأخت شقيقة وعم:
للأم الثلث لتمام الشروط وللأخت الشقيقة النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للعم تعصيبًا.
5 -مات عن أم وأخ شقيق:
للأم الثلث فرضًا لتمام شروط إرثها الثلث والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.
6 -هلك عن زوجة وأم وأب.
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي والباقي للأب تعصيبًا لعدم الفرع الوارث.
7.هلكت عن زوج وأبوين:
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي تعصيبًا وهاتان المسألتان هما العمريتان أو الغرَّاوان.
أحوال الجد الصحيح:
الجد الصحيح هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وهو مثل الأب عند فقده فهو يرث السدس فرضًا عند عدم وجود الأب، فإن وُجد الأب حُجب الجد.
وأحواله كأحوال الأب، إذا فقد الأب.
1.فهو يرث السدس فرضًا فقط مع وجود الفرع الوارث.