التبكير في طلب الرزق:
روى الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم بارك لأمتي في بكورها"صححه الألباني في صحيح الجامع.
الكسب الحلال: جاء في الحديث الصحيح"أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده"أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (1137) .
وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:
يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالمًا بما يصححه ويُفسده لتقع معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدِّرَّة ويقول"لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى".
تعريف البيع: لغة بمعنى المبادلة وشرعًا هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل مِلكٍ بِعَوَضٍ على الموجب المأذون فيه.
حُكم البيع: البيع مشروع بالكتاب العزيز، قال تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة 275) . وبالسُّنّة القولية والفعلية معًا فقد باع النبي - صلى الله عليه وسلم واشترى وقال"أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"صححه الألباني في صحيح الجامع.
المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا خداع.
والحكمة من مشروعية البيع: هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرة.
أركانه: أركان البيع خمسة، وهي:
1.البائع، ولابد أن يكون مالكًا لما يبيع، أو مأذونًا له في بيعه، رشيدًا غير سفيه.
المشتري، ولابد أن يكون جائز التصرف بأن لا يكون سفيهًا، ولا صبيًا لم يؤذن له.
المبيع - المثمن - ولابد من أن يكون مباحًا طاهرًا مقدورًا على تسليمه، معلومًا لدى المشتري ولو بوصفه.
2.صيغة العقد، وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو: بعني كذا، فيقول البائع: بعتك، أو بالفعل كأن يقول: بعني ثوبًا مثلًا، فيناوله إياه.
3.التراضي، فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين، لقوله - صلى الله عليه وسلم"إنما البيع عن تراض"رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع ولذلك لا ينعقد بيع المكره.
الشروط في البيع قسمان:
القسم الأول: صحيح لازم.
القسم الثاني: مبطل للعقد.
فالأول: ما وافق مقتضى العقد مثل:
1.اشتراط معين في المبيع، كشرط وصف معين في المبيع فإن وجد الوصف صح البيع وإلا بطل كأن يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه أصفر أو في منزل أن يكون بابه من حديد.