فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 503

أحوال الأم ... (1) ... (2) ... (3)

(3) ... ترث السدس مع وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات مطلقًا. ... ترث ثلث جميع المال عند عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات مطلقًا ... ترث ثلث الباقي عند عدم هؤلاء المذكورين بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين هما: أ) زوج وأب وأم.

ب) زوجة وأب وأم

أحوال الجد ... وهي مثل أحوال الأب عند فقد الأب ويخالفه في مسائل منها: ... الأم مع الأب لها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ولها مع الجد ثلث الجميع. ... الأخوة الاشقاء أو لأب وكذلك الأخوات يحجبون بالأب اتفاقًا ولا يحجبون بالجد إلا عند الإمام أبي حنيفة ... المُعْتَقُ إذا مات وترك ابن مُعْتِقِهِ وجده فلا شيء للجد من الولاء إجماعًا ولو كان مكان الجد أب فلأب المعتق سدس الولاء عند أبي يوسف

أحوال الجدة أو الجدات ... (1) ... (2) ... (3)

(3) ... السدس للواحدة أو الأكثر إذا كن صحيحات بشرط التساوي في الدرجة. ... القريبة منهن تحجب البعيدة. ... يسقطن بالأم سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.

أحوال بنات الصُلب ... (1) ... (2) ... (3)

النصف للواحدة ... القريبة منهن تحجب البعيدة. ... الإرث بالتعصيب مع وجود الابن.

ا لمنفردة عمن يعصبها وعمن يشاركها.

أحوال بنات الابن ... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6)

(6) ... النصف للواحدة المنفردة عند عدم ولد الصلب. ... الثلثان للانثيين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب. ... يرثن السدس مع البنت الواحدة الصلبية. ... لا يرثن مع الابن. ... لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا وُجِدَ معهن معصب. ... الإرث بالتعصيب مع ابن الابن.

أحوال الأخوات الشقيقات ... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5)

(5) ... النصف للواحدة المنفردة عمن يعصبها وعمَّن يشاركها وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر. ... الثلثان للانثيين فصاعدًا عندعدم من ذكر مع الشقيقة وعدم أخ شقيق. ... يرثن بالتعصيب مع الأخ الشقيق (عصبة بالغير) . ... يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن ... يسقطن بالابن وابنه وإن نزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت