9.مقدار زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من دقيق أو غيره ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، هناك من العلماء من قَدَّره 2 وربع كيلو جرام تقريبًا , وهناك من قَدَّره 2 ونصف كيلو جرام تقريبًا وهناك من قدره 3 كيلو جرام تقريبًا.
10.الجنين: عند الأئمة الثلاثة (مالك وأحمد والشافعي) لا تجب عليه زكاة الفطر إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان.
11.يجوز إعطاء عدة صدقات فطر لفقير واحد كما أنه يجوز تفريق صدقة واحدة على عدة فقراء.