و- ومنه بيع المحاقلة:
والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.
ز- ومنه بيع المزابنة:
والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من الثمر.
ح- ومنه بيع المخاضرة:
والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها.
ط- ومنه بيع الصوف في الظهر:
ك- ومنه بيع السمن في اللبن:
ل- ومنه بيع حبَل الحَبلة.
م- ومنه بيع السمك في الماء.
* عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة"أخرجه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة"أخرجه النسائي وصححه الأرناؤوط محقق جامع الأصول رقم (203) .وفي الصحيحين: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. ?وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت?فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي الحديث"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر"أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذه البيوع وأمثالها، نهى عنها الشارع لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه."
6.حرمة شراء المغصوب والمسروق: يحرم على المسلم أن يشتري شيئًا وهو يعلم أنه أُخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك مع مافيه من التعاون على الإثم والعدوان.
7.بيع ضراب الفحل: (عسب الفحل) عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل"رواه أحمد والبخاري وغيرهما. وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل"مسلم وغيره. والأحاديث تدلل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام.
8.بيع بيعتين في بيعة: لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، بل يعقد كل صفقة على حدة، لما في ذلك من الإبهام المؤدي إلى أذية المسلم، أو أكل ماله بدون حق، ولعقد بيعتين في بيعة صور، منها أن يقول له: بعتك الشيء بعشرة حالًا أو بخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع، ولم يبين له أي البيعتين أمضاها، ومنها أن يقول له: بعتك هذا المنزل بكذا، على أن تبيعني كذا بكذا ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلًا ويمضي العقد، ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى، لما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم"أنه نهى عن بيعتين في بيعة"أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
9.بيع ما ليس عنده: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده، أو شيئًا قبل أن يملكه لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم"لا تبع ما ليس عندك"أخرجه أصحاب السُنن وصححه الترمذي.
10.بيع الدين بالدين: لا يجوز للمسلم أن يبيع دينًا بدين، إذ هو في حُكم بيع المعدوم بالمعدم والإسلام لا يُجيز هذا، ومثال بيع الدين بالدين: أن يكون لك على رجل قنطارين إلى أجل فتبيعه إلى آخر بمائة ريال إلى أجل، ومثال آخر: أن يكون لك على رجل شاة إلى أجل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك، فيقول لك: بعنيها بخمسين ريالًا إلى أجل آخر، فتكون قد بعته دينًا بدين، وقد"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء"أي الدين بالدين. والحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم.
11.بيع العِينة: لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئًا إلى أجل، ثم يشتريه ممن باعه له بثمن أقل مما باعه به، لأنه إذا باعه إياه بعشرة ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن أعطى خمسة إلى أجل بعشرة، وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسُّنّة والإجماع، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن القطان.