5.لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الدين وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.
6.تصح الوصية بالمجهول أو المعدوم، إذ هي تبرع وإحسان، فإن حصلت فبها ونعمت، وإن لم تحصل فلا حرج، وذلك كأن يوصي المرء بما تنتج غنمه أو بما تغله أشجاره.
7.من أُوصي في شيء معين لا يجوز له التصرف في غيره لعدم وجود الإذن، إذ لا يصح شرعًا التصرف في حقوق الناس بغير إذنهم.
8.إذا أوصى المرء بشيء معين ثم تلف الموصى به بطلت الوصية ولا تلزمه في ماله الآخر.