فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82018 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- (أخ شقيق) العدد 5- (ابن أخ شقيق) العدد 8- عم (شقيق للأب) العدد 1- (ابن عم شقيق) العدد 5

-للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 4- (بنت ابن) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 2؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الابنان، والبنات الأربع، والأم فقط. والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، والباقي بين البنات الأربع والابنين -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (48 سهمًا) ، للأم سدسها (8 أسهم) ، ولكل ابن (10 أسهم) ، ولكل بنت (5 أسهم) .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت