المعروف في مادة الرياضيات ومثاله:
-توفى عن زوجة ... أختين شقيقتين أخ لأب
الباقي
فمخرج الربع أربعة ومخرج الثلثين ثلاثة وبإيجاد العامل المشترك البسيط لهما نجد أنه 12 هو أصل المسألة للزوجة الربع وهو ... وللشقيقتين الثلثان وهو ... والباقي وهو ... للأخ لأب فإذا جمعنا ما أخذه كل وارث نجد 3 + 8 + 1 = 12 وهو أصل المسألة.
مثال ثاني: هلك عن زوجة وبنتين وأب:
هلك عن
+الباقي تعصيبًا
زوجة ... وبنتين وأب
الثمن مخرجه ثمانية، والثلثان مخرجهما ثلاثة، والسدس مخرجه ستة والعامل المشترك البسيط 24 وهو أصل المسألة.
للزوجة الثمن ... وللبنتين الثلثان ... وللأب السدس ... + الباقي ... = 24
وبجمع الأنصباء نجد 3 + 16 + 4 + 1 = 24 وهو أصل المسألة.
مثال ثالث:
هلك عن
بنت وبنت ابن أخت شقيقة أخ لأب
الباقي تعصيبًا ... محجوب بالأخت
مخرج النصف اثنان ومخرج السُدس ستة والعامل المشترك البسيط 6 وهو أصل المسألة
للبنت النصف ... ولبنت الابن السدس ... وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير ... والأخ لأب محجوب بالشقيقة.
وبجمع الأنصباء نجد 3 + 1 + 2 = 6 وهو أصل المسألة.
مثال رابع:
توفى عن
الباقي تعصبًا ... محجوب بالشقيق ... الباقي تعصبًا ... محجوب بالشقيق
أم أخ شقيق أخ لأب
مخرج السُدس ستة وهو أصل المسألة.
للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الأخوة ... والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق وإنما حجبه مع أنهما من جهة واحدة وفي درجة واحدة لأن الأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب ونلاحظ أن الأخ لأب مع كونه محجوبًا يؤثر مع الأخ الشقيق في حجب الأم من الثلث إلى السُدس.
وبجمع الأنصباء نجد 1 + 5 = 6 وهو أصل المسألة.
عدد أصول مسائل الميراث:
الأصول التي يُمكن تأصيل مسائل الفرائض سبعة على المشهور.
اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربع وعشرون.
1 -وهذه الأصول قد تساويها سهام فروض المسألة وحينئذ تسمى المسألة عادلة فالمسألة العادلة: هي كل مسألة ساوت سهام فروضها أصلها ومثالها:
زوج ... وأخت لأب
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأخت لأب النصف لإنفرادها، مخرج النصف اثنان وهو أصل المسألة للزوج واحد من اثنين ... وللأخت لأب واحد من اثنين
وبجمع سهام الفروض نجدها مساوية للأصل 1 + 1 = 2 فالمسألة عادلة.