فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 2551

الشمسُ للغروبِ حتَّى تغربَ "، انتهَى. وكانَ يحسنُ ذكرُ المصنفِ لهُ هنَا.

[إيناس أهل الميت بصنع الطعام]

٥٨/ ٥٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ - حِينَ قُتِلَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ "، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١) . [حسن]

(وعنِ عبدِ اللهِ بن جعفرٍ - رضي الله عنهما - قالَ: لما جاءَ نعيم جعفرٍ حينَ قُتِلَ، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اصنعُوا لآل جعفرٍ طعامًا فقدْ أتاهم ما يشغلُهم. أخرجهُ الخمسة إلا النسائيَّ) .

فيهِ [دليلٌ] (٢) على شرعيةِ إيناسِ أهلِ الميتِ بصنعِ الطعام لهمْ لما همْ فيهِ مِنَ الشغلِ بالموتِ، ولكنهُ أخرجَ أحمدُ منْ حديثِ جريرِ بن عبدِ اللهِ البجليِّ: " كنَّا نعدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ، وصنعةَ الطعامِ بعدَ دفنه منَ النياحةِ" (٣) ، فيحملُ حديثُ جرير [بن عبد الله البجلي] (٤) على أن المرادَ صنعةُ أهلِ الميتِ [الطعامَ] (٥) لمنْ يدفنُ معهم ويحضرُ لديْهم كما هوَ عرفُ بعضِ [أهلِ] (٦) الجهاتِ، وأما الإحسانُ إليهم بحملِ الطعامِ لهمْ فلا بأسَ بهِ، وهوَ الذي أفادهُ حديثُ جعفرٍ. ومما يحرمُ بعدَ الموتِ العقرُ عندَ القبرِ لورودِ النهي عنهُ؛ فإنهُ أخرجَ أحمدُ (٧) ، وأبو داود (٨) من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت