فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 2551

وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ] (١) العمدةِ (٢) ، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها (٣) .

[صلاة المريض على قدر استطاعته]

٦٠/ ٣١١ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبْيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ" ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤) . [صحيح]

(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ) . لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام] (٥) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ (٦) ، وزادَ: " فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت