فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 2551

الجاني أنْ يغرمَ الديةَ، قالُوا: وفي هذَا التأويلِ جمعٌ بينَ الدليلَيْنِ، قُلْنا: الاقتصارُ في الآيةِ وفي بَعْضِ الأحاديثِ على بعضِ ما يجبُ لا يدلُّ على أنهُ لا يجبُ غيرُه مما قامَ الدليلُ على وجوبِه.

وقدْ أخرجَ أحمدُ (١) وأبو داودَ (٢) عنْ أبي شريحٍ الخزاعيِّ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنْ أصيبَ بدم خَبَلٍ - والخَبَلُ [الجرح] (٣) - فهوَ بالخيارِ بينَ إحدى ثلاثٍ: إما أن يقتصَّ، أو يأخذَ العقلَ، أو يعفوَ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فخذُوا على يديْهِ، فإنْ قَبِلَ من ذلكَ شيئًا ثمَّ عَدَا بعدَ ذلكَ فإنَّ لهُ النارَ" .

[عقوبة من أعان على القتل]

١٤/ ١١٠٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذي أَمْسَكَ" . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ مَوْصُولًا (٤) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (٥) . [مرسل]

(وعنِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إذا أمسكَ الرجلُ الرجلَ وقتلَه الآخرُ يُقْتَل الذي قَتَلَ ويُحْبَسُ الذي أمسكَ. رواه الدارقطنيُّ موصولًا ومرسلًا، وصحَّحَهُ ابن القطَّانِ ورجالُه ثقاتٌ إلَّا أنَّ البيهقيَّ رجَّحَ المرسلَ) .

قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشاد": وهذا الإسنادُ على شرطِ مسلمٍ، قلتُ: إشارةً إلى إسنادِ الدارقطنيِّ فإنهُ رواهُ منْ حديثِ أبي داودُ الحفريِّ عنِ الثوريِّ عنْ إسماعيلَ بنِ أميةَ عنْ نافعٍ عنِ ابنِ ع??رَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، الحديثَ، ثمَّ قالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت