والشافعي (١) : لا ينفذُ بالإجازةِ؛ لأنهُ سمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عاهِرًا. وأجيبَ بأن المرادَ إذا لم تحصلِ الإجازةُ، إلَّا أن الشافعي (١) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِرِ وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.
٢٠/ ٩٣١ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ، مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢) . [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع المبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيحِ (٣) بلفظِ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةِ وَعَمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها. متفقٌ عليهِ) فيه دليل على تحريمِ الجمْعِ بينَ مَنْ ذُكِرَ. قالَ الشافعي (٤) : يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنْ لَقْيتُهُ منَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ (٥) . وقالَ ابنُ المنذرِ (٦) : لستُ