٧/ ٣١٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنُ لَمْ يَسْتِتِمَّ قَائمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٢) ، وَالدَّارَقُطْنيُّ (٣) ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضعِيفٍ. [صحيح لغيره]
(وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ) ، ولا يعودُ للتشهدِ الأولِ، (وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) ، لمْ يذكرْ محلَّهمَا؛ (فَإِنَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ) ليأتي بالتشهدِ الأولِ، (وَلَا سَهْوَ عَلَيهِ. رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، وَابْن مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ) . وذلكَ أن مدارَهُ في جميعِ طرقِهِ على جابرٍ الجعْفيِّ، وهوَ ضعيفٌ. وقدْ قالَ أبو داودَ (٤) : ليسَ في كتابي عنْ جابرٍ الجعْفيِّ غيرُ هذا الحديثِ. وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ لا يسجدُ للسهوِ إلَّا لفواتِ التشهدِ الأولِ، لا لفعلِ القيامِ، لقولهِ: "ولا سهوَ عليهِ" . وقدْ ذهبَ إلى هذا جماعةٌ، وذهبتِ الهادويةُ، وابنُ حنبلٍ إلى أنهُ يسجدُ للسهوِ لما أخرجهُ البيهقيُّ (٥) منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ تحركَ للقيامِ منَ الركعتينِ الأُخريينِ منَ العصرِ على جهةِ السهوِ، فسبَّحُوا فقعدَ، ثمَّ سجدَ للسهوِ" ، وأخرجهُ الدارقطنيُّ (٦) . والكلُّ منْ فعلِ أنسٍ موقوفٌ عليهِ، إلَّا أنَّ في بعضِ طُرقِهِ أنهُ قالَ: "هذهِ السنةُ" . وقدْ رُجِّحَ حديثُ المغيرةِ عليهِ لكونهِ مرفوعًا، ولأنهُ يؤيدُهُ حديثُ ابن