أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (١) : أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس (٢) - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيُّما [أمة] (٣) ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف (٤) متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح (٥) الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار (٦) .
١٣/ ٧٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧) ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (٨) : وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ] (٩) - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ