وأما قولُه تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) فإنَّها واردةِ في المطلَّقاتِ فلا [يتناول] (٢) المتوفَّى عنْها. وفي سُنَنِ أبي داود (٣) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنَّها نُسِخَتْ آيةُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٤) بآيةِ [المواريث] (٥) بما فرضَ اللَّهُ لهنَّ منَ الرُّبُعِ والثُّمنُ، ونُسِخَ أجلُ الحوْلِ بأنْ جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا، وأما ذِكْرُ المصنفِ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ هنا فكأنهُ يريدُ أن البائنَ والمتوفَّى عنْها حُكمُهُما واحدٌ بجامعِ البينونَةِ والحلِّ للغيرِ.
٨/ ١٠٧٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: