فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2551

[يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير]

٦/ ٩٧٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ" . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. [ضعيف]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ أعطَى في صداقِ امرأةٍ سويْقًا) هوَ دقيقُ القمحِ المقلوِّ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو [غيرهما] (٢) (أوْ تمرًا فقدِ استحل. أخرجَه أَبو داودَ وأشارَ إلى ترجيحِ وقْفهِ) .

وقالَ المصنفُ في "التلخيص" (٣) : فيهِ موسى بنُ مسلمٍ بن رومانَ وهوَ ضعيفٌ ورُوِيَ موقوفًا وهوَ أقوى، انتَهى.

فكانَ عليهِ أنْ يشيرَ إلى أن فيهِ ضعفًا على عادتهِ، وأخرجَه الشافعيُّ بلاغًا. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يصحُّ [أن يكون] (٤) المهرُ منْ غيرِ الدراهمِ والدنانيرِ وأنهُ يجزي مطلقُ السَّويقِ والتمرِ وظاهرُه وإنْ قلَّ، وتقدَّمتْ أقاويلُ العلماءِ في قَدْرِ أقلِّ المهرِ في شرحِ حديثِ الواهبةِ نفسِها (٥) .

٧/ ٩٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٦) ، وَخُولِفَ في ذَلِكَ. [ضعيف]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت