(النَّهْيُ عَنْ قضاءِ الحاجةِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ) وإنْ لمْ تكنْ ظِلًا لأحدٍ، (وَضَفَّةِ) بفتحِ الضاد المعجمةِ، وكسرِها: جانبُ (النهرِ الجاري. منْ حديثِ ابن عمرَ بسندٍ ضعيفٍ) .
لأنَّ في رُوَاتِهِ متروكًا، وهوَ فراتُ بنُ السائبِ، ذكرهُ المصنفُ في "التلخيص" (١) ؛ فإذا عرفتَ هذَا، فالذي تحصَّل مِنَ الأحاديثِ ستةُ مواضعَ منهيٌّ عن التبرزِ فيها:
قارعةُ الطريقِ، ويقيدُ مطلقُ الطريقِ بالقارعةِ، والظلُّ، والمواردُ، ونَقْعُ الماءِ، والأشجارُ المثمرةُ، وجانبُ النهرِ، وزادَ أبو داودَ في مراسيلهِ (٢) منْ حديثِ مكحولٍ: نهى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ أنْ يُبَالَ بأبوابِ المساجدِ.
٩/ ٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلا يَتَحَدَّثَا، فَإِن اللَّهَ يمقُتُ عَلَى ذَلِكَ" . [ضعيف]
رَوَاهُ [أَحْمَد] (٣) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (٤) .