فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2551

سيِّدةُ نساءِ العالمينَ تزوَّجَها عليٌّ - رضي الله عنه - في السَّنَةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ في شهرِ رمضانَ، وبنَى عليها في ذي الحجَّةِ، وَلَدَتْ له الحسنَ والحسينَ والمحسنَ وزينبَ ورقيةَ وأمَّ كلثومٍ، وماتتْ بالمدينةِ بعدَ موتهِ - صلى الله عليه وسلم - بثلاثةِ أشهرٍ، وقدْ بسطْنا ترجمتَها في الروضةِ النديةِ (١) . (قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أعطِها شيئًا، قالَ: ما عندي شيءٌ، قالَ: فأينَ درعُكَ الحُطَميَّةُ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الطاءِ المهملةِ نسبةً إلى حطمةَ بن محاربَ بطنٍ منْ عبدِ القيس كانُوا يعملونَ الدروعَ، (رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ وصصَّحَهُ الحاكمُ) .

فيهِ دليلٌ على أنهُ ينبغي تقديمُ شيءٍ للزوجةِ قبلَ الدخولِ بها جَبْرًا لخاطرِها، وهوَ المعروفُ عندَ الناسِ كافةً. ولم يذكرْ في الروايةِ هلْ أعطاهَا درعَه المذكورةَ أو غيرَها. وقدْ وردتْ رواياتٌ في تعيينِ ما أعطَى عليٌّ فاطمةَ - رضي الله عنهما - إلَّا أنَّها غيرُ مسندةٍ.

[الصداق والحباء والعدة]

٤/ ٩٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتُهُ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٣) . [ضعيف]

(وعنِ عَمْرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صداقٍ أو حِبَاءٍ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودٍ، العطيةُ للغيرِ أو للزوجةِ زائدًا على مهرهَا (لو عِدَةٍ) بكسر العينِ المهملةِ ما وعدَ بهِ الزوجُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت