فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2551

ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ] (١) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.

فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.

[الاستثناء في اليمين]

٥/ ١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) ، وَالأَرْبَعَةُ (٤) ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥) . [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ (٢) - رضي الله عنهما - أَن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت