فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 2551

قلت: وقد ورد أنها خلقت من الشياطين، وأن على ذروة كل بعير شيطانًا] (١) . أمَّا لحومُ الغنمِ فلا نقضَ بأكلِها بالاتفاقِ، كذا قيلَ، ولكنْ حُكِيَ في "شرحِ السنَّةِ" (٢) وجوبُ الوضوءِ مما مسَّتِ النارُ، وعنْ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أنهُ كانَ يتوضأُ مِنْ أكلِ السكرِ.

[جواز تجديد الوضوء على الوضوء]

قلتُ: وفِي الحديثِ مأخذٌ لتجديدِ الوضوءِ على الوضوءِ، فإنهُ حكمَ بعدمِ نقضِ الأكلِ مِنْ لحومِ الغنمِ، وأجازَ لهُ الوضوءَ، وهوَ تجديدٌ للوضوءِ على الوضوءِ.

[الوضوء من غسل الميت وحمله]

١٠/ ٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَسّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأ" . [حسن]

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣) ، وَالنَّسَائِيُّ (٤) ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسّنَهُ (٥) . وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت