(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النساءِ جهادٌ) هوَ إخبارٌ يُرَادُ بهِ الاستفهامُ (قالَ: نعمْ عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه) كأنَّها قالتْ: ما هوَ؟ فقالَ: (الحجُّ والعمرة) أُطْلِقَ عليهما لفظُ الجهادِ مجازًا، شبَّههُمَا بالجهادِ، وأطلقَه عليهما بجامعِ المشقةِ. وقولُه: "لا قتالَ فِيه" إيضاحٌ للمرادِ، وبذكرِه خرجَ عنْ كونِه استعارةً، والجوابُ منَ الأسلوبِ الحكيمِ (رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجهْ، واللفظُ لهُ) ، أي: لابنِ ماجهْ، (وإسنادُهُ صحيحٌ، وأصلُه في الصحيحِ) أي: في صحيحِ البخاريِّ. وأفادتْ عبارتُه أنهُ إذا أُطْلِقَ الصحيحُ فالمرادُ بهِ البخاريُّ، أوْ أرادَ بذلكَ ما أخرجهُ البخاريُّ (١) منْ حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ عنْ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: "أنَّها قالتْ: يا رسولَ الله، نَرَى الجهادَ أفضلَ العملِ أفلا نجاهدُ؟ قالَ: لا، لكنْ أفضلُ الجهادِ حجٌّ مبرورٌ" . وأفادَ تقييدَ إطل??قِ روايةِ أحمد للحجِّ، وأفادَ أن العمرةَ والحجَّ يقوم مقامَ الجهادِ في حقِّ النساءِ، وأفادَ أيضًا بظاهرِه أن العمرةَ واجبةٌ إلَّا أن الحديثَ الآتي يخالفه وهوَ:
٣/ ٦٦٧ - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْني عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيرٌ لَكَ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [ضعيف]
(وعَنْ جابر - رضي الله عنه - قالَ: أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعرابيٌّ) بفتحِ الهمزةِ، نسبةً إلى الأعراب، وهمْ سكانُ الباديةِ الذينَ يطلبونَ مساقطَ الغيثِ والكلأ، سواءً كانُوا منَ العربِ أَو منْ مواليهِمْ. والعربيُّ مَنْ كانَ نسبُه إلى العربِ ثابتًا، وجمعه أعرابٌ، ويجمعُ الأعرابيُّ على الأعرابِ والأعاربِ (فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؟) أي: عنْ حكمِها كما أفادُه (أواجبةٌ هي؟ قال: لا) أي: لا تجبُ، وهوَ منَ