فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2551

وَأَبُو دَاوُد (١) ، وَالنَّسَائِيُّ (٢) . وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهِنَّ. [صحيح]

[ترجمة أبي بن كعب]

(وعنْ أُبيِّ بن كَعْبٍ (٣) - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يوترُ) أي: يقرأ في صلاةِ الوترِ (بسبحِ اسمَ ربِّكَ الأعْلَى) أي: في الأُولى بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، (وقلْ يا أيُّها الكافرونَ) أيْ: في الثانيةِ بعدَها، (وقلْ هوَ اللَّهُ أحدٌ) أيْ في الثالثةِ بعدَها، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وزاد) أي: النسائيّ: (ولا يسلِّمُ إلَّا في آخرِهنَّ) . الحديثُ دليلٌ على الإيتارِ بثلاثٍ؛ وقدْ عارضَهُ حديثُ: "لا توتِرُوا بثلاثٍ" [وهو] (٤) عنْ أبي هريرةَ صحَّحهُ الحاكمُ (٥) . وقدْ صحَّحَ الحاكمُ عن ابن عباسٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت