عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ ش??اءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ ". قالَ في " النجم الوهاجِ ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه] (١) يعمُّ جميعَ الحرمِ (٢) .
١٨/ ١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ". [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (٣) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) ، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ) . وتمامُ الحديثِ: " فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه (٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ (٦) : رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.
قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،