فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 2551

عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ ش??اءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ ". قالَ في " النجم الوهاجِ ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه] (١) يعمُّ جميعَ الحرمِ (٢) .

[الشفق: الحمرة]

١٨/ ١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ". [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (٣) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) ، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ) . وتمامُ الحديثِ: " فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه (٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ (٦) : رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.

قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت