الظاهرِ، فإنَّ الأصلَ الحقيقةُ، وعلَى كلِّ تقديرٍ فقد صلَّى - صلى الله عليه وسلم - عليْها أوْ أمرَ بالصلاةِ، فالقولُ بكراهةِ الصلاةِ على المرجومِ يصادمُ النصَّ إلَّا أنْ تُخَصَّ الكراهةُ بمنْ رُجِمَ بغيرِ الإقرارِ لجوازِ أنهُ لم يتبْ، فهذَا يتنزَّل على الخلافِ في الصلاةِ على الفسَّاقِ. [والجمهور (١) ] (٢) أنهُ يُصَلَّى عليهمْ ولا دليلَ معَ المانعِ عنِ الصلاةِ عليهمْ.
وفي الحديثِ دليلٌ علَى أنَّ التوبةَ لا تُسْقِطُ الحدَّ، وهوَ أصحُّ القولَيْنِ عندَ الشافعيةِ والجمهورِ (٣) . والخلافُ في حدِّ المحارِبِ إذا تابَ قبلَ القدْرَةِ عليهِ فإنهُ يسقطُ بالتوبةِ عندَ الجمهورِ (٤) لقولِه تعالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (٥) .
٩/ ١١٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦) . [صحيح]
- وَقِصّةُ الْيَهُودِيّيْن في الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر (٧) . [صحيح]
(وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قالَ: رَجَم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا منْ أَسْلَمَ) يريدُ ماعزَ بنَ مالكٍ (٨) (ورجلًا منَ اليهودِ وامرأةً) يريدُ الجُهَنيَّةَ (٩) (رواهُ مسلمُ. وقصهُ اليهوديينِ في الصحيحينِ منْ حديثِ ابنِ عمرَ) ، أما حديثُ ماعزٍ والجهنيةِ فتقدَّما.